تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشيوخ و يمكن ان تتزامن مع انتخابات مجلس النواب حيث لم يشارك اكثر من 10% من الناخبين فى اختيار المجلس الحالى الذى لم يكن يملك تلك الصلاحيات و الاختصاصات التى منحها له هذا الدستور
abbassi abass
متفق معه أنتخاب مجلسي النواب والشيوخ في نفس الوقت تقليصا للانفاق ولأن الدستورية العلي ستقضي لا محالة بحل الشورى