للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (230) 19 تعليق
تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmad Kadry
يحل مجلس الشورى الحالي عند الاستفتاء على الدستور ويعاد انتخابه بعد انتخابات مجلس النواب
أضف ردك الآن !
Ahmad Kadry
يحل مجلس الشورى الحالي عند الاستفتاء على الدستور ويعاد انتخابه بعد انتخابات مجلس النواب