تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (230) 19 تعليق

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


rajab el3reny

13 نوفمبر 2012, الساعه 6:34

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ ................................................. " ويستمر هذا المجلس في آداء مهامه بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ الجديد " ......................... أرجو مراجعة التصحيح اللغوي لكل المواد من خلال أساتذة متخصصين في التصحيح اللغوي ... حيث أن بها أخطاء كثيرة