للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (230) 19 تعليق
تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmed Khalil -Abu Lara
يجب ألغاءمجلس الشوري مش كتر مجالس وخلاص مهو مالوش لازمة وفلوس ومصاريف علي الفاضي
أضف ردك الآن !
Ahmed Khalil -Abu Lara
يجب ألغاءمجلس الشوري مش كتر مجالس وخلاص مهو مالوش لازمة وفلوس ومصاريف علي الفاضي