تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
تعليق عام : المواد المستحدثه فى معظمها ضعيف وليس له معنى .. ضيعوا وقتهم ووقتنا على الفاضى.. اين الخبراء الدستوريين من هذا؟؟
هذا نص رائع حيث سيسمح في المستقبل بتجريم تلك الأسوار التي تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطيء
ويضاف الى ما سبق شواطئ بحيرة التمساح بالأسماعيلية هل تعلم ان اهالى الأسماعيلية والزمالك لا يمكنهم رؤية النيل والتنزه على شاطئه الا بدفع رسوم عالية لدخول عذه النوادى
تنص هذه المادة على ان حرم الأنهار والبحار والبحيرات ملكية عامة - فلماذا تم بناء النوادى الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة ونادى القضاة والمحكمة الدستورية على حرم شاطئ نهر النيل لماذا تم بناء فيلات وشاليهات جمعية الطيارين على شاطئ البحيرات المرة
الزام علي المسؤل ازاله التعديات و من يقصر فهو مذنب و يوضع تحت مسألة القانون
من المقصود بالمجتمع؟ هل هم افراد؟ جماعات الامر بالمعروف مثلا؟؟؟ اقترح استبدال النص بالاتي: تتكفل الدولة بحماية شواطئ البحار و الأنهار من التعديات و يحدد القانون ما يمنع من تعديات و العقوبة للتعدي و اجهزة الدولة التنفيذية المنوطة بحماية الشواطئ
ما المقصود بكلمة "التعديات" هل مثلا نزول البحر من التعديات؟ هل تركيب شمسية في الرمل من التعديات؟ ام المقصود بها البناء او اقامة اسوار او رمي الفضلات؟ كعادة المواد المستحدثة...ماحدش فاهم حاجة!
مادة غريبة جدا وامر بديهيى ان الدولة عليها حماية الممتلكات العامة ......... ولماذا الشواطىء تحديدا !!
تحمي الدولة والمجتمع محافظات وقري واحياء وشوارع جمهورية مصر العربية مش الشواطئ بس
Mohamed Shawky
مش عارف انا لجنة صياغة على ايه بس