تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (19) 60 تعليق

تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25


أفضل التعليقات

Sohair Azab

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:18

تعليق عام : المواد المستحدثه فى معظمها ضعيف وليس له معنى .. ضيعوا وقتهم ووقتنا على الفاضى.. اين الخبراء الدستوريين من هذا؟؟

Yosef Yosef

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:40

هذا نص رائع حيث سيسمح في المستقبل بتجريم تلك الأسوار التي تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطيء

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:49

ما هى شواطىء جمهورية العربية أرجو مراجعة المادة لغويا

Ahmed Kamal

10 مايو 2013, الساعه 18:41

ويضاف الى ما سبق شواطئ بحيرة التمساح بالأسماعيلية هل تعلم ان اهالى الأسماعيلية والزمالك لا يمكنهم رؤية النيل والتنزه على شاطئه الا بدفع رسوم عالية لدخول عذه النوادى

Ahmed Kamal

10 مايو 2013, الساعه 18:35

تنص هذه المادة على ان حرم الأنهار والبحار والبحيرات ملكية عامة - فلماذا تم بناء النوادى الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة ونادى القضاة والمحكمة الدستورية على حرم شاطئ نهر النيل لماذا تم بناء فيلات وشاليهات جمعية الطيارين على شاطئ البحيرات المرة

Tarek Zedan

30 سبتمبر 2012, الساعه 22:16

الزام علي المسؤل ازاله التعديات و من يقصر فهو مذنب و يوضع تحت مسألة القانون

Khaled Sherif

24 سبتمبر 2012, الساعه 3:47

من المقصود بالمجتمع؟ هل هم افراد؟ جماعات الامر بالمعروف مثلا؟؟؟ اقترح استبدال النص بالاتي: تتكفل الدولة بحماية شواطئ البحار و الأنهار من التعديات و يحدد القانون ما يمنع من تعديات و العقوبة للتعدي و اجهزة الدولة التنفيذية المنوطة بحماية الشواطئ

Wael Metwally

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:18

ما المقصود بكلمة "التعديات" هل مثلا نزول البحر من التعديات؟ هل تركيب شمسية في الرمل من التعديات؟ ام المقصود بها البناء او اقامة اسوار او رمي الفضلات؟ كعادة المواد المستحدثة...ماحدش فاهم حاجة!

Ahmed OSMAN

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:32

نقترح تحديد نهر النيل ك"محمية طبيعبة"

Ju Dy

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:8

ناس فضيه مورهاش أى حاجه

محمد ابراهيم

23 سبتمبر 2012, الساعه 20:45

مادة غريبة جدا وامر بديهيى ان الدولة عليها حماية الممتلكات العامة ......... ولماذا الشواطىء تحديدا !!

Jihad Elfiki

23 سبتمبر 2012, الساعه 20:15

مين جمهوريه العربيه دى ؟!

Yasser Farahat

23 سبتمبر 2012, الساعه 20:10

تحمي الدولة والمجتمع محافظات وقري واحياء وشوارع جمهورية مصر العربية مش الشواطئ بس