للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 60 تعليق
تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
Ahmed Kamal
ويضاف الى ما سبق شواطئ بحيرة التمساح بالأسماعيلية هل تعلم ان اهالى الأسماعيلية والزمالك لا يمكنهم رؤية النيل والتنزه على شاطئه الا بدفع رسوم عالية لدخول عذه النوادى
أضف ردك الآن !
Ahmed Kamal
ويضاف الى ما سبق شواطئ بحيرة التمساح بالأسماعيلية هل تعلم ان اهالى الأسماعيلية والزمالك لا يمكنهم رؤية النيل والتنزه على شاطئه الا بدفع رسوم عالية لدخول عذه النوادى