للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 60 تعليق
تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
Tarek Zedan
الزام علي المسؤل ازاله التعديات و من يقصر فهو مذنب و يوضع تحت مسألة القانون
أضف ردك الآن !
Tarek Zedan
الزام علي المسؤل ازاله التعديات و من يقصر فهو مذنب و يوضع تحت مسألة القانون