للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 60 تعليق
تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
محمد ابراهيم
مادة غريبة جدا وامر بديهيى ان الدولة عليها حماية الممتلكات العامة ......... ولماذا الشواطىء تحديدا !!
أضف ردك الآن !
محمد ابراهيم
مادة غريبة جدا وامر بديهيى ان الدولة عليها حماية الممتلكات العامة ......... ولماذا الشواطىء تحديدا !!