تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (19) 60 تعليق

تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25


أفضل التعليقات

Sohair Azab

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:18

تعليق عام : المواد المستحدثه فى معظمها ضعيف وليس له معنى .. ضيعوا وقتهم ووقتنا على الفاضى.. اين الخبراء الدستوريين من هذا؟؟

Yosef Yosef

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:40

هذا نص رائع حيث سيسمح في المستقبل بتجريم تلك الأسوار التي تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطيء

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:49

ما هى شواطىء جمهورية العربية أرجو مراجعة المادة لغويا

سيد كرار

منذ 19 دقيقة

برافو عليكو مادة ممتازة طالبت بها .

ليس من حق شخص او جهة اعتبارية حرماننا من هبة الله لنا بوضع اندية وحواجز وخلافه .

Ahmed Ayad

19 سبتمبر 2012, الساعه 20:5

إيه التفاصيل الرهيبة دي؟؟ يا جماعة ده دستور. رجاءا اختصروا و سيبوا حاجة للقانون. يعني هو التعديات التي علي غير الشواطئ مباحة مثلا؟؟؟

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:59

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تحميها من سيئات انفسها وشرور أعمالها

Mahmoud El-shafey

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:56

من هو المجتمع وما هو تعريفه ؟؟ وهل هذا يسمح بقيام جماعات مسلحه من المجتمع لحماية الشواطئ ؟؟

Mai Ghareeb

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:27

و مفيش ماده تحمي كرامه المصري داخل و خارج حدود الدوله ؟ و المتسبب في الاهانه و الموظف المسؤل عن التصرف ان كان في سفارات خارجيه او مصالح داخليه يحاسب و يعاقب ؟

Jihad Elfiki

23 سبتمبر 2012, الساعه 20:15

مين جمهوريه العربيه دى ؟!

Magdy Sleem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:46

اين هى البحار الان اذا كانت شواطئ مصر اصبحت ملكيه خاصه ....يجب النص على حظر بيع شواطئ البحر الابيض و الاحمر لانها نلك لاجبال القادمه

Mohamed Safwat

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:26

بالله عليكم هل هذه المادة مكانها الدستور؟ حماية الشواطئ؟ حماية أراضي الدولة كافة واجب بما في ذلك الشواطئ والأنهار. أما البحار فلا يوجد في مصر بحر يقع بكامله ضمن السيادة الخالصة لشمله هذه المادة... مياهنا الإقليمية في تلك البحار جائز... مادة غير منطقية بالمة

Ahmed Omar

19 سبتمبر 2012, الساعه 20:30

هل هذا دستور أم قانون ؟

Magdy Kamal

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:8

(جمهورية مصر العربية ) وليس أى جمهورية عربية (وبالقانون)