تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
تعليق عام : المواد المستحدثه فى معظمها ضعيف وليس له معنى .. ضيعوا وقتهم ووقتنا على الفاضى.. اين الخبراء الدستوريين من هذا؟؟
هذا نص رائع حيث سيسمح في المستقبل بتجريم تلك الأسوار التي تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطيء
برافو عليكو مادة ممتازة طالبت بها .
ليس من حق شخص او جهة اعتبارية حرماننا من هبة الله لنا بوضع اندية وحواجز وخلافه .
إيه التفاصيل الرهيبة دي؟؟ يا جماعة ده دستور. رجاءا اختصروا و سيبوا حاجة للقانون. يعني هو التعديات التي علي غير الشواطئ مباحة مثلا؟؟؟
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تحميها من سيئات انفسها وشرور أعمالها
من هو المجتمع وما هو تعريفه ؟؟ وهل هذا يسمح بقيام جماعات مسلحه من المجتمع لحماية الشواطئ ؟؟
و مفيش ماده تحمي كرامه المصري داخل و خارج حدود الدوله ؟ و المتسبب في الاهانه و الموظف المسؤل عن التصرف ان كان في سفارات خارجيه او مصالح داخليه يحاسب و يعاقب ؟
اين هى البحار الان اذا كانت شواطئ مصر اصبحت ملكيه خاصه ....يجب النص على حظر بيع شواطئ البحر الابيض و الاحمر لانها نلك لاجبال القادمه
بالله عليكم هل هذه المادة مكانها الدستور؟ حماية الشواطئ؟ حماية أراضي الدولة كافة واجب بما في ذلك الشواطئ والأنهار. أما البحار فلا يوجد في مصر بحر يقع بكامله ضمن السيادة الخالصة لشمله هذه المادة... مياهنا الإقليمية في تلك البحار جائز... مادة غير منطقية بالمة
Mohamed Shawky
مش عارف انا لجنة صياغة على ايه بس