للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 60 تعليق
تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
Yosef Yosef
هذا نص رائع حيث سيسمح في المستقبل بتجريم تلك الأسوار التي تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطيء
أضف ردك الآن !
Yosef Yosef
هذا نص رائع حيث سيسمح في المستقبل بتجريم تلك الأسوار التي تمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطيء