تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
تعليق عام : المواد المستحدثه فى معظمها ضعيف وليس له معنى .. ضيعوا وقتهم ووقتنا على الفاضى.. اين الخبراء الدستوريين من هذا؟؟
Mohamed Shawky
مش عارف انا لجنة صياغة على ايه بس