للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 60 تعليق
تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
Khaled Sherif
من المقصود بالمجتمع؟ هل هم افراد؟ جماعات الامر بالمعروف مثلا؟؟؟ اقترح استبدال النص بالاتي: تتكفل الدولة بحماية شواطئ البحار و الأنهار من التعديات و يحدد القانون ما يمنع من تعديات و العقوبة للتعدي و اجهزة الدولة التنفيذية المنوطة بحماية الشواطئ
أضف ردك الآن !
Khaled Sherif
من المقصود بالمجتمع؟ هل هم افراد؟ جماعات الامر بالمعروف مثلا؟؟؟ اقترح استبدال النص بالاتي: تتكفل الدولة بحماية شواطئ البحار و الأنهار من التعديات و يحدد القانون ما يمنع من تعديات و العقوبة للتعدي و اجهزة الدولة التنفيذية المنوطة بحماية الشواطئ