تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (19) 60 تعليق

تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25


Khaled Sherif

24 سبتمبر 2012, الساعه 3:47

من المقصود بالمجتمع؟ هل هم افراد؟ جماعات الامر بالمعروف مثلا؟؟؟ اقترح استبدال النص بالاتي: تتكفل الدولة بحماية شواطئ البحار و الأنهار من التعديات و يحدد القانون ما يمنع من تعديات و العقوبة للتعدي و اجهزة الدولة التنفيذية المنوطة بحماية الشواطئ