للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 60 تعليق
تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25
Ahmed Kamal
تنص هذه المادة على ان حرم الأنهار والبحار والبحيرات ملكية عامة - فلماذا تم بناء النوادى الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة ونادى القضاة والمحكمة الدستورية على حرم شاطئ نهر النيل لماذا تم بناء فيلات وشاليهات جمعية الطيارين على شاطئ البحيرات المرة
أضف ردك الآن !
Ahmed Kamal
تنص هذه المادة على ان حرم الأنهار والبحار والبحيرات ملكية عامة - فلماذا تم بناء النوادى الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة ونادى القضاة والمحكمة الدستورية على حرم شاطئ نهر النيل لماذا تم بناء فيلات وشاليهات جمعية الطيارين على شاطئ البحيرات المرة