تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (19) 60 تعليق

تحمى الدولة والمجتمع شواطىء جمهورية العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:25


Ahmed Kamal

10 مايو 2013, الساعه 18:35

تنص هذه المادة على ان حرم الأنهار والبحار والبحيرات ملكية عامة - فلماذا تم بناء النوادى الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة ونادى القضاة والمحكمة الدستورية على حرم شاطئ نهر النيل لماذا تم بناء فيلات وشاليهات جمعية الطيارين على شاطئ البحيرات المرة