نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
تعديل مهم: نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الاعتداء عليها داخلياً أو خارجياً .وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.
اقترح تعديل الجزء الاول ليصبح "نهر النيل وقنوات وموارد المياه والبحيرات بما بهم من طرح ثروة وطنية" كما اقترح استبدال "ومنع الاعتداء عليها" ب "ومنع وازالة الاعتداء عليها
يختص ( وزير/ه الموارد المائيه ) بتفويض رسمى او تنصيب بعد اداء القسم الذى يحدده ( رئيس/ه الوزراء ) بتنميه الموارد المائيه بالتنسيق مع ( وزير/ه البيئه ) و منع اشكال التعدى على تلك الموارد و تحديد مواعيد سروح و وقف الصيد و توزيع اختصاصات التصريح بمواعين الصيد و مراكب السياحه و اللنشات الخاصه
أقترح أن تتضمن المادة قناة السويس : نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية إلى أخر المادة
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع التعدي عليها.ويعاقب بالحبس كل من قام بالتعدي عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
نفسى اعرف اللى رافض المادة دى رافضها ليه ولا هو وضع عقد وخلاص حسبى الله ونعم الوكيل فى الجهله والاغبياء الحاقدين على انفسهم قبل وطنهم
اري ان يتم اختصار المواد بصيغه مبسطه واسهل واوضح منعا للتكرار والحشو كمثال تلتزم الدوله به الحفاظ علي كافة الثروات الوطنيه وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ويمكن اضافه ماده اخري تحدد فيها كل الثروات الوطنيه الموجوده والتي تقع تحت اختصاص الثروة سواة انهار او بحيرات اسماك مناخ مناجم الخ ......... فضلا من تكرار المواد وتشتتها في الدستور
Jeasy Mostafa
مع تطبيق مبدأ العقاب الصارم على من يخالف هذا