تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 32 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

تعديل مهم: نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الاعتداء عليها داخلياً أو خارجياً .وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:46

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.

atef farouk

23 نوفمبر 2012, الساعه 5:53

اقترح تعديل الجزء الاول ليصبح "نهر النيل وقنوات وموارد المياه والبحيرات بما بهم من طرح ثروة وطنية" كما اقترح استبدال "ومنع الاعتداء عليها" ب "ومنع وازالة الاعتداء عليها

Hatem Mahmoud

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:26

وينظم القانون عقوبة الاعتداء عليها

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:45

مع اضافة قناة السويس ويحظر ان تكون ملكية خاصة

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:41

ومعاقبة كل من يتعدى عليه

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:26

يختص ( وزير/ه الموارد المائيه ) بتفويض رسمى او تنصيب بعد اداء القسم الذى يحدده ( رئيس/ه الوزراء ) بتنميه الموارد المائيه بالتنسيق مع ( وزير/ه البيئه ) و منع اشكال التعدى على تلك الموارد و تحديد مواعيد سروح و وقف الصيد و توزيع اختصاصات التصريح بمواعين الصيد و مراكب السياحه و اللنشات الخاصه

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:25

أقترح أن تتضمن المادة قناة السويس : نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية إلى أخر المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:46

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.

Sdsd Mhmd Sdsd Mhmd

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:44

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع التعدي عليها.ويعاقب بالحبس كل من قام بالتعدي عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Hiwarraky Gamal

25 نوفمبر 2012, الساعه 12:7

نفسى اعرف اللى رافض المادة دى رافضها ليه ولا هو وضع عقد وخلاص حسبى الله ونعم الوكيل فى الجهله والاغبياء الحاقدين على انفسهم قبل وطنهم

Amr Ali

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:48

اري ان يتم اختصار المواد بصيغه مبسطه واسهل واوضح منعا للتكرار والحشو كمثال تلتزم الدوله به الحفاظ علي كافة الثروات الوطنيه وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ويمكن اضافه ماده اخري تحدد فيها كل الثروات الوطنيه الموجوده والتي تقع تحت اختصاص الثروة سواة انهار او بحيرات اسماك مناخ مناجم الخ ......... فضلا من تكرار المواد وتشتتها في الدستور