نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
تعديل مهم: نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الاعتداء عليها داخلياً أو خارجياً .وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.
اقترح تعديل الجزء الاول ليصبح "نهر النيل وقنوات وموارد المياه والبحيرات بما بهم من طرح ثروة وطنية" كما اقترح استبدال "ومنع الاعتداء عليها" ب "ومنع وازالة الاعتداء عليها
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها ولايجوز منح أى امتيازات استغلال لضفتية وهى متنزة لجميع المصريين ولهم الحق فى التنزة على ضفتية ورؤيتها.
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
إضافة :"وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كل من تسبب في تلويث نهر النيل وموارد المياه"
تمام اوافق على هذه الماده ومحاربه من يتعدى على الثروه المائيه سواء داخل حددود الدوله اوخارجها
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.والدولة مسؤولة عن الدفاع عن حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وكذلك تنمية هذه الموارد وحماية النهر من التلوث بالتعاون مع دول حوض النهر
هذه المادة تتعارض حاليا مع وجود ملكيات خاصة فى موارد المياه كالمزارع السمكية الخاصة برجال الأعمال وبعض الأهالى فى البحيرات كما أن تتعارض مع ملكية بعض الفلاحين وغيرهم للطلمبات التى تدق فى الأرض لسقيها عند الزراعة ومع ملكية بعض البدو لآبار معينة ومن ثم تتناقض هذه المادة مع مادة18 التى تضمن الحفاظ على الملكية الخاصة فهى تحظر الملكية الخاصة فى موارد المياه ونهر النيل
نهر النيل والمياه الجوفية قضية أمن قومي، وكل المؤشرات العالمية تتحدث علي أن الحرب العالمية القادمة ستكون بسبب المياه، ونحن مهددون حالياً بقوة من دول المصب، ولولا الجهود التي بذلت لكنا في موقف لا نحسد عليه، وعلي الرغم من كل هذا فإن عديمي الضمير والمسئولية لم يتركوا نهر النيل كما هو، وكذلك المياه الجوفية التي تستخدم من قبل القري السياحية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لعمل بحيرات صناعية، فأين هذا النص من تجريم كل من يلوث أو يساهم في التعدي (من عمليات طرح النهر والبناء عليها وخلافه) أو تلويث مياه النهر مثل المصانع والجهلاء من المواطنين. وكذلك أين النص من تقاعس الحكومة في التنبأ بالمشكلات بين دول حوض النيل وتفاديها قبل أن تحدث بالتحرك حين ظهور مسببات تلك المشكلات والعمل بكل قوة علي حلها قبل أن تتفاقم. هذا النص يذكر الإعتداء وتم حذف كلمة التعدي وإزالة التعديات، لمصلحة من هذا !!!!!!!!!!!!
Jeasy Mostafa
مع تطبيق مبدأ العقاب الصارم على من يخالف هذا