تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 32 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

تعديل مهم: نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الاعتداء عليها داخلياً أو خارجياً .وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:46

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.

atef farouk

23 نوفمبر 2012, الساعه 5:53

اقترح تعديل الجزء الاول ليصبح "نهر النيل وقنوات وموارد المياه والبحيرات بما بهم من طرح ثروة وطنية" كما اقترح استبدال "ومنع الاعتداء عليها" ب "ومنع وازالة الاعتداء عليها

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 35 دقيقة

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:19

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها ولايجوز منح أى امتيازات استغلال لضفتية وهى متنزة لجميع المصريين ولهم الحق فى التنزة على ضفتية ورؤيتها.

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 11:0

إضافة :"وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كل من تسبب في تلويث نهر النيل وموارد المياه"

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 11:26

دراسة عمل حرم لنهر النيل على جانبي النهر كخطة مستقبلية للأجيال القادمة

Ahmed Alaa

24 نوفمبر 2012, الساعه 20:35

ويعاقب القانون من يلوث ماء النيل

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 21:56

تمام اوافق على هذه الماده ومحاربه من يتعدى على الثروه المائيه سواء داخل حددود الدوله اوخارجها

mahmood bek

15 نوفمبر 2012, الساعه 15:59

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.والدولة مسؤولة عن الدفاع عن حصة مصر من مياه النيل بكل الوسائل وكذلك تنمية هذه الموارد وحماية النهر من التلوث بالتعاون مع دول حوض النهر

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

هذه المادة تتعارض حاليا مع وجود ملكيات خاصة فى موارد المياه كالمزارع السمكية الخاصة برجال الأعمال وبعض الأهالى فى البحيرات كما أن تتعارض مع ملكية بعض الفلاحين وغيرهم للطلمبات التى تدق فى الأرض لسقيها عند الزراعة ومع ملكية بعض البدو لآبار معينة ومن ثم تتناقض هذه المادة مع مادة18 التى تضمن الحفاظ على الملكية الخاصة فهى تحظر الملكية الخاصة فى موارد المياه ونهر النيل

AYMAN NEHAD

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:0

نهر النيل والمياه الجوفية قضية أمن قومي، وكل المؤشرات العالمية تتحدث علي أن الحرب العالمية القادمة ستكون بسبب المياه، ونحن مهددون حالياً بقوة من دول المصب، ولولا الجهود التي بذلت لكنا في موقف لا نحسد عليه، وعلي الرغم من كل هذا فإن عديمي الضمير والمسئولية لم يتركوا نهر النيل كما هو، وكذلك المياه الجوفية التي تستخدم من قبل القري السياحية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لعمل بحيرات صناعية، فأين هذا النص من تجريم كل من يلوث أو يساهم في التعدي (من عمليات طرح النهر والبناء عليها وخلافه) أو تلويث مياه النهر مثل المصانع والجهلاء من المواطنين. وكذلك أين النص من تقاعس الحكومة في التنبأ بالمشكلات بين دول حوض النيل وتفاديها قبل أن تحدث بالتحرك حين ظهور مسببات تلك المشكلات والعمل بكل قوة علي حلها قبل أن تتفاقم. هذا النص يذكر الإعتداء وتم حذف كلمة التعدي وإزالة التعديات، لمصلحة من هذا !!!!!!!!!!!!