نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
تعديل مهم: نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الاعتداء عليها داخلياً أو خارجياً .وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
Jeasy Mostafa
مع تطبيق مبدأ العقاب الصارم على من يخالف هذا