تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 32 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


atef farouk

23 نوفمبر 2012, الساعه 5:53

اقترح تعديل الجزء الاول ليصبح "نهر النيل وقنوات وموارد المياه والبحيرات بما بهم من طرح ثروة وطنية" كما اقترح استبدال "ومنع الاعتداء عليها" ب "ومنع وازالة الاعتداء عليها