للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 32 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
atef farouk
اقترح تعديل الجزء الاول ليصبح "نهر النيل وقنوات وموارد المياه والبحيرات بما بهم من طرح ثروة وطنية" كما اقترح استبدال "ومنع الاعتداء عليها" ب "ومنع وازالة الاعتداء عليها
أضف ردك الآن !
atef farouk
اقترح تعديل الجزء الاول ليصبح "نهر النيل وقنوات وموارد المياه والبحيرات بما بهم من طرح ثروة وطنية" كما اقترح استبدال "ومنع الاعتداء عليها" ب "ومنع وازالة الاعتداء عليها