تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 32 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hiwarraky Gamal

25 نوفمبر 2012, الساعه 12:7

نفسى اعرف اللى رافض المادة دى رافضها ليه ولا هو وضع عقد وخلاص حسبى الله ونعم الوكيل فى الجهله والاغبياء الحاقدين على انفسهم قبل وطنهم