للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 32 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Hiwarraky Gamal
نفسى اعرف اللى رافض المادة دى رافضها ليه ولا هو وضع عقد وخلاص حسبى الله ونعم الوكيل فى الجهله والاغبياء الحاقدين على انفسهم قبل وطنهم
أضف ردك الآن !
Hiwarraky Gamal
نفسى اعرف اللى رافض المادة دى رافضها ليه ولا هو وضع عقد وخلاص حسبى الله ونعم الوكيل فى الجهله والاغبياء الحاقدين على انفسهم قبل وطنهم