للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 32 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Ahmed Elsheikh
أقترح أن تتضمن المادة قناة السويس : نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية إلى أخر المادة
أضف ردك الآن !
Ahmed Elsheikh
أقترح أن تتضمن المادة قناة السويس : نهر النيل وقناة السويس وموارد المياه ثروة وطنية إلى أخر المادة