للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 32 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Sdsd Mhmd Sdsd Mhmd
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع التعدي عليها.ويعاقب بالحبس كل من قام بالتعدي عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
أضف ردك الآن !
Sdsd Mhmd Sdsd Mhmd
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع التعدي عليها.ويعاقب بالحبس كل من قام بالتعدي عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.