تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 32 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Sdsd Mhmd Sdsd Mhmd

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:44

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع التعدي عليها.ويعاقب بالحبس كل من قام بالتعدي عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.