تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 32 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:45

مع اضافة قناة السويس ويحظر ان تكون ملكية خاصة