تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 32 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:26

يختص ( وزير/ه الموارد المائيه ) بتفويض رسمى او تنصيب بعد اداء القسم الذى يحدده ( رئيس/ه الوزراء ) بتنميه الموارد المائيه بالتنسيق مع ( وزير/ه البيئه ) و منع اشكال التعدى على تلك الموارد و تحديد مواعيد سروح و وقف الصيد و توزيع اختصاصات التصريح بمواعين الصيد و مراكب السياحه و اللنشات الخاصه