يختص ( وزير/ه الموارد المائيه ) بتفويض رسمى او تنصيب بعد اداء القسم الذى يحدده ( رئيس/ه الوزراء ) بتنميه الموارد المائيه بالتنسيق مع ( وزير/ه البيئه ) و منع اشكال التعدى على تلك الموارد و تحديد مواعيد سروح و وقف الصيد و توزيع اختصاصات التصريح بمواعين الصيد و مراكب السياحه و اللنشات الخاصه
ali fawzy
يختص ( وزير/ه الموارد المائيه ) بتفويض رسمى او تنصيب بعد اداء القسم الذى يحدده ( رئيس/ه الوزراء ) بتنميه الموارد المائيه بالتنسيق مع ( وزير/ه البيئه ) و منع اشكال التعدى على تلك الموارد و تحديد مواعيد سروح و وقف الصيد و توزيع اختصاصات التصريح بمواعين الصيد و مراكب السياحه و اللنشات الخاصه