تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 132 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:39

مازلت أتسأل : ما هو الطابع الاصيل للأسره المصريه ؟ أرجو ان توضح لنا الجمعيه هذا المعنى

Mohamed Salama

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:18

الطابع الأصيل هل هو الطابع الفرعوني أم القبطي أم الإسلامي أم العربي أم الأفريقي؟؟؟

Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:49

هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرص على أخلاق المجتمع بسن القوانين.

Hanan Hussein

2 ديسمبر 2012, الساعه 8:43

• اري حذف كلمة "المجتمع" .... بموجب هذا البند يصبح من حق المجتمع المدني انشاء هيئة مدنية غير تابعة للدولة كهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر • الم يكن جديرا اضافة: وذلك فيما يتعلق بالخروج الصارخ عن الأعراف المتبعة مع عدم الأخلال بمبادئ الحرية الشخصية .... • الأضافة المقترحة تحمي المجتمع من الممارسات المتزمتة المتشددة

Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:5

هذه المادة تسمح بتشكيل جماعات تنصب نفسها كأوصياء على المجتمع ، كجماعات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . التي سبق لها و هددت بإرتكاب الجرائم بحجة حماية الآداب العامة و إرتكبت جريمة سابقة في مدينة السويس. مما يمكن فيما بعد من تكوين الميليشيات و الجماعات و نعود لما كنا عليه خلال حقبتي الثمانينيات و التسعينيات.

Wael Mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:1

مادة مؤسفة لهذه الأسباب : 1- ما هوا الطابع الأصيل للأسرة المصرية قانونيآ 2-ما هوا دور المجتمع في الألتزام بالطابع الأصيل للأشرة المصرية !! الدولة الوحيدة المنوط بها حماية المجتمع لكن أن تعطي للمجتمع الحق في حماية نفسه معناه اقامة تنظيمات كالأمر بالمعروف لحماية شيء ما خيالي اسمه الطابع الأصيل للأسرة 3-هل ستقوم الدولة بالتوفيق بين واجبات المرأة واسرتها والعمل العام ! هل المقصود قوانين كأجازة وضع و ساعة رضاعة ام أن هناك جديد يضاف

الموافقة على هذه المادة سيفتح باب جهنم على مصر فالمجتمع ليس مهمته ان يلعب دور الشرطة ومصر ليست دولة مليشيات ولا تنظيمات متخلفة كالأمر بالمعرف

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 15:58

يجب حذف كلمة (المجتمع) من الجملة التالية في هذا البند للأنها ترسخ لفكرة جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر السعودية وتعطي للمجتمع الحق مثل الدولة في حماية الطابع الأصيل للأسرة المصرية و يجعل حدث مثل قيام جماعة الأخوان بفض أعتصام متظاهرين بالقوة شئ عادي و يحميه الدستور الذي هو فوق القوانين

. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

اقترح اضافة والتعليم الأساسي بالمجان.

Adham Hammouda

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:11

ما هى اليات المجتمع يعنى المادة بتفتح الباب لتدخل الغير بما يتراى له

Ali Abdelaal

1 ديسمبر 2012, الساعه 7:23

ما هى اليات المجتمع يعنى المادة بتفتح الباب لتدخل الغير بما يتراى له

Salma Mobarak

1 ديسمبر 2012, الساعه 7:32

قوام الاسرة التراحم أولا. الدين و الأخلاق و الوطنية هذه قيم و مبادئ. لا يستطيع الدستور أن يتدخل فى ذلك. هذه مادة هلامية تتيح التدخل فى حرية الأفراد باسم ترسيخ القيم و حمايتها. أى قيم؟ و كيف تكون الحماية؟

Abbass Alnajar

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:5

النص غير مريح .. يفتح الباب للتدخل فى الشئون الاسريه مع احترامى لكافه الاعضاء فمن بالسلطه اليوم ليس فيها غدا و لا نعرف ماذا تكون قوانينه

Ahmed Khafagy

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:25

تحرص الدولة و المجتمع هههههه مش عارف ايه اللى حشر المجتمع هنا وهل نفتح الباب هنا لجماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ان تتكون وتطلق يدها فى المصريين بحماية دستورية يا الهى ما هذا العبث ثم يتحددثون عن الاستقرار