الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مازلت أتسأل : ما هو الطابع الاصيل للأسره المصريه ؟ أرجو ان توضح لنا الجمعيه هذا المعنى
الطابع الأصيل هل هو الطابع الفرعوني أم القبطي أم الإسلامي أم العربي أم الأفريقي؟؟؟
هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرص على أخلاق المجتمع بسن القوانين.
• اري حذف كلمة "المجتمع" .... بموجب هذا البند يصبح من حق المجتمع المدني انشاء هيئة مدنية غير تابعة للدولة كهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر • الم يكن جديرا اضافة: وذلك فيما يتعلق بالخروج الصارخ عن الأعراف المتبعة مع عدم الأخلال بمبادئ الحرية الشخصية .... • الأضافة المقترحة تحمي المجتمع من الممارسات المتزمتة المتشددة
هذه المادة تسمح بتشكيل جماعات تنصب نفسها كأوصياء على المجتمع ، كجماعات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . التي سبق لها و هددت بإرتكاب الجرائم بحجة حماية الآداب العامة و إرتكبت جريمة سابقة في مدينة السويس. مما يمكن فيما بعد من تكوين الميليشيات و الجماعات و نعود لما كنا عليه خلال حقبتي الثمانينيات و التسعينيات.
مادة مؤسفة لهذه الأسباب : 1- ما هوا الطابع الأصيل للأسرة المصرية قانونيآ 2-ما هوا دور المجتمع في الألتزام بالطابع الأصيل للأشرة المصرية !! الدولة الوحيدة المنوط بها حماية المجتمع لكن أن تعطي للمجتمع الحق في حماية نفسه معناه اقامة تنظيمات كالأمر بالمعروف لحماية شيء ما خيالي اسمه الطابع الأصيل للأسرة 3-هل ستقوم الدولة بالتوفيق بين واجبات المرأة واسرتها والعمل العام ! هل المقصود قوانين كأجازة وضع و ساعة رضاعة ام أن هناك جديد يضاف
الموافقة على هذه المادة سيفتح باب جهنم على مصر فالمجتمع ليس مهمته ان يلعب دور الشرطة ومصر ليست دولة مليشيات ولا تنظيمات متخلفة كالأمر بالمعرف
يجب حذف كلمة (المجتمع) من الجملة التالية في هذا البند للأنها ترسخ لفكرة جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر السعودية وتعطي للمجتمع الحق مثل الدولة في حماية الطابع الأصيل للأسرة المصرية و يجعل حدث مثل قيام جماعة الأخوان بفض أعتصام متظاهرين بالقوة شئ عادي و يحميه الدستور الذي هو فوق القوانين
. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛
قوام الاسرة التراحم أولا. الدين و الأخلاق و الوطنية هذه قيم و مبادئ. لا يستطيع الدستور أن يتدخل فى ذلك. هذه مادة هلامية تتيح التدخل فى حرية الأفراد باسم ترسيخ القيم و حمايتها. أى قيم؟ و كيف تكون الحماية؟
النص غير مريح .. يفتح الباب للتدخل فى الشئون الاسريه مع احترامى لكافه الاعضاء فمن بالسلطه اليوم ليس فيها غدا و لا نعرف ماذا تكون قوانينه
تحرص الدولة و المجتمع هههههه مش عارف ايه اللى حشر المجتمع هنا وهل نفتح الباب هنا لجماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ان تتكون وتطلق يدها فى المصريين بحماية دستورية يا الهى ما هذا العبث ثم يتحددثون عن الاستقرار
Hisham Amin
أعتقد الأصيل تأتى من الأصالة و ممكن تكون تضم الكلمات المذكورة فى أول الفقرة "الدين و الأخلاق و الوطنية" , فمن الممكن أن تكون تدل على الأخلاق , فعندما نكون حصان أصيل كأنك تشبهه بالوفاء و العراقة , أعتقد أن الغرض هو الأخلاق كالأمانة و الوفاء و الخلق بعيدآ عن ما يشز عن الأخلاق المتعارف عليها حتى فى الأديان ,, أعتقد هذا