ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ya gama3a ento 3amaleen terakezo fe haga tafha gedan we heya en el mafrood yekteb bahth 3elmy mosh haka2ek mosh 3ayzeen neb2a keda 5alas ya3ny 3adoha da na2e3 te2olo ehna mosh mwaf2een 3ala el mada de 3ashan keda
هذه هى المبادىء الاسلامية والمبادىء المحترمة التى لا يختلف عليها أحد ومن يختلف على ذلك فهو وما يختار لنفسه فقط ولا يفرضه على الناس وتلك هى مسؤولية الدول حقيقة ولا تتعارض مع الحرية الخاصة اطلاقا فأنت حر ما لم تضر
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لا يحق لدوله ان السبل التى تراعى بيها المواطنين وفقا لما تراه هى لان هذا يسمى بالرعايه طبقا لما يراه الافراد الحاكمه لابد من وجود قانون الزامى لجميع الثقافات لا ترك مفتوحه
مادة وجودها زي عدمة (مادة مطاطية في الكلام )ممكن توزيعها علي كل مايختص منها يعني الدين في باب الدين والتاريخ والحضارة والتراث في باب التعليم ...وهكذا
Hazem Mostafa
اقترح استبدال كلمة الحقائق بالبحوث.
moustafa eliraque
ليس هناك قانون للاخلاق والاداب والنظام العام
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده