ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
لا يحق لدوله ان السبل التى تراعى بيها المواطنين وفقا لما تراه هى لان هذا يسمى بالرعايه طبقا لما يراه الافراد الحاكمه لابد من وجود قانون الزامى لجميع الثقافات لا ترك مفتوحه
Samah Lasheen
لا يحق لدوله ان السبل التى تراعى بيها المواطنين وفقا لما تراه هى لان هذا يسمى بالرعايه طبقا لما يراه الافراد الحاكمه لابد من وجود قانون الزامى لجميع الثقافات لا ترك مفتوحه