تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 48 تعليق

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 0:35

لا يحق لدوله ان السبل التى تراعى بيها المواطنين وفقا لما تراه هى لان هذا يسمى بالرعايه طبقا لما يراه الافراد الحاكمه لابد من وجود قانون الزامى لجميع الثقافات لا ترك مفتوحه