تعديلات مادة (11)

تعديلات مادة (11)

مادة (11)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:45 ص

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

مادة (11)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياالآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصليلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعيةحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فيى حدود القانون والنظام العام. . ¶

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.

مادة (11)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 12:01 م

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياالآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصليلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لهاحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (11)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لهاحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (11)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تلتزمرعى الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصليةالأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامةحقائق العلمية، والثقافة العربية، وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لهاالتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.