تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
ارفض المادة بها ميوعة ويتمكن من اصدار قوانين بحجة رعاية الاخلاق لتقييد الحريات والدولة ازاى هتتمكن من الرعاية الاخلاقيه مش فاهمه .. و ما معنى صيانة الاثار فى حدود القانون
هذه المادة صياغتها سيئة، وما علاقة الأثار والمحميات بالأخلاق والتقاليد. ليس من الحكمة كثرة مواد الدستور، فخير الكلام ما قل ودل.
ارفض الماده جمله وتفصيلا لان بها انتقاص من الحريات وستضعنا تحت قبضه كل متخلف يرى تفسيرها من وجهه نظره ولاكن لايوجد فيها سوى صيانه الاثار والمحميات الطبيعيه
كلمة المجتمع تفتح الباب امام جماعات الامر بالمعروف النهي عن المنكر. الدستور منظم عمل الدولة و فقط
الصياغة ركيكة لأن كلمة الأخلاق تشمل الخلق الحميد والخلق الذميم مثل الشماتة والكذب والوشاية لذا وجب تققيدها بالأخلاق الحميدة
يعني إيه رعاية الاخلاق اصلا ؟؟ محدش يعرف يعرف الاخلاق ... الاخلاق نسبية. في ناس بتسرق و شايفة إن ده من الاخلاق. و التقاليد بتتغير بتغير الزمن ليه الدولة عليها إنها تحفظ التقاليد ؟ في حاجات منها سيئة و من الاحسن تتغير.
اظن الاثار والمحميات الطبيعيه محتاجه مادة لوحدها بتوضح دور الدوله تجاها ، وده لان الاثار ومحميات الطبيعيه تمثل عصب اقتصادى اصيل فى مصر
a7a لا كدا كتير، يعني ايه تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق، هما فاكرين نفسهم في ارض النفاق، ويعني ايه التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة دي تقاليد كلها بنت وسخة ومتخلفة ورجعية وغير انسانية بالمرة، ايه القرف اللي بنشوفه ونقراه دا؟؟؟
مادة مرفوضة تماما لأنها مليئة بالكلمات الفضفاضة، وتقحم الدولة في أدوار ليست لها.
مفهوم الأخلاق مفهوم واسع و غير معرف؟ ثم ما هى التقاليد المصرية الأصيلة؟ التقاليد متغيرة تاريخيا! لأى من التقاليد المصرية سيمكن الدستور؟ و لما نكتب دستور ينتصر للتقاليد و ليس للابداع ؟ لما نكون تقليدين بالدستور. أرفض المادة تماما
اعتقد ان هذه الماده قد تستغل لتقيد الحريات اوافق علي ذكر الثوابت في ماده تراعي كل اطياف المجتمع
Mohamed El-khateeb
مادة تسلطية تجعل الدولة "حامية" للأخلاق كما يحلو لها و اين حلوا لها، تطبقه في التحرير و تتجاهلوا في شارع الهرم