تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (11) 165 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


Madee Shoeeb

5 أكتوبر 2012, الساعه 16:28

ارفض الماده جمله وتفصيلا لان بها انتقاص من الحريات وستضعنا تحت قبضه كل متخلف يرى تفسيرها من وجهه نظره ولاكن لايوجد فيها سوى صيانه الاثار والمحميات الطبيعيه