تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Salma Mobarak
مفهوم الأخلاق مفهوم واسع و غير معرف؟ ثم ما هى التقاليد المصرية الأصيلة؟ التقاليد متغيرة تاريخيا! لأى من التقاليد المصرية سيمكن الدستور؟ و لما نكتب دستور ينتصر للتقاليد و ليس للابداع ؟ لما نكون تقليدين بالدستور. أرفض المادة تماما