تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (11) 165 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أفضل التعليقات

Rabab Hashim

19 سبتمبر 2012, الساعه 10:9

ارفض المادة بها ميوعة ويتمكن من اصدار قوانين بحجة رعاية الاخلاق لتقييد الحريات والدولة ازاى هتتمكن من الرعاية الاخلاقيه مش فاهمه .. و ما معنى صيانة الاثار فى حدود القانون

Osama Shaheen

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:42

هذه المادة صياغتها سيئة، وما علاقة الأثار والمحميات بالأخلاق والتقاليد. ليس من الحكمة كثرة مواد الدستور، فخير الكلام ما قل ودل.

Sohail Khayyal

منذ 30 دقيقة

صياغة سيئة

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:22

الدوله تراعي الأخلاق؟ :D أجيبلكوا ابن اختي يكتبلكوا الدستور طيب بدل العته المغولي اللي معيشينا فيه ده من اول الماده ١؟

Dina Matta

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:57

لنا ان نعرف كيف ستحمي الدوله الاخلاق؟ بقانون لمنع التحرش مثلا؟ ام بقانون لمنع المراه من الخروج؟ النصوص كلها تحتاج الي توضيح لغوي و معنوي

Akram Emam

20 سبتمبر 2012, الساعه 7:6

ويا ترى دي بقا بدايه "جماعات ىالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل رسمي"؟

Eslam Shehatah

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:26

حمايتها دى يعنى انا ابقى ماشى مع مراتى مثلا يطلعلى كائن بدقن يقوللى انتوا لتخلوا بأخلاق الدولة؟

Foad Masrii

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:36

التقاليد المصرية الآصيلة؟ انا حاسس انه "موضوع تعبير" اكتر من كونه دستور دولة! صباح الكوميديا!

Yasmena Ebrahim

22 سبتمبر 2012, الساعه 0:25

ملهاش اي لزمة اصلا !!

Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:0

الدستور في هذه المادة يبلور الفكرة الضمنية حول وجود هوية ما ثابتة وأصلية للبلاد وسكانها، إسلامية أساسا. بصرف النظر عن كونها إسلامية أم عربية أم مصرية، فإن النص عليها في الدستور يعني أن يكون من البداية دستورا سلطويا، لأنه ينيط بالدولة أن تحدد وترعى الأخلاق والتقاليد والقيم والتراث والآداب، إلخ. وهو تصور خيالي نظرا لاختلاف معنى هذه العبارات في مختلف مناطق البلاد وطبقاتها وثقافاتها المتعددة. وتؤدي فعليا إلى قيام نوع من "شرطة أخلاقية" أيا كان مسماها، سواء جماعة أمر بالمعروف أو الشرطة العادية أو مواطنين متطوعين بإرهاب المواطنين وفقا للتصور الرسمي أو غير الرسمي عن القيم والأخلاق إلخ. بصفة عامة الدستور يتصور أن الدولة أعلى من سكانها، فيُسكن فيها محتوى أخلاقي وقيمى، إلى آخره، منسوب لجهة أرفع، المعبر الحقيقي عنه هو السيادة لله، الذي لم يتم إقراره حتى الآن. والدولة التي تعبر عن الأمة لا تعبر عن إرادة شعبها، وإنما تعبر عن كيان سرمدي عابر للحاضر وممتد للماضي ويسعى للتواجد في المستقبل مستعملا السكان باعتبارهم تجسيدات قيمه. وهذه هي بالضبط أسس الفاشية والنازية. ولا يجوز الاحتجاج هنا بإنه لا توجد تفرقة عنصرية. فالكلام هو في مبدأ تصور الدولة نفسه. لا المحتوى الخاص هذا أو ذاك لها.

Osama Kayed

18 سبتمبر 2012, الساعه 20:36

بهذه المادة ستصدر قوانين بحجة رعاية وحماية الأخلاق هتخليك تمشى جوة الحيط ده لو نزلت من البيت ---- والغريب ما هى العلاقة بين الأخلاق والتقاليد وبين الآثار والمحميات الطبيعية --- وما هو مفهوم المستوى الرفيع للتربية الدينية - هو التدين له مستويات ومن يملك الحكم وتقويم تلك المستويات ( رفيع وغير رفيع))

Sief Attia

19 سبتمبر 2012, الساعه 20:37

فى مواد مالهاش اى لازمة زحشو وخلاص ... ممكن نستعوض عن التفاصيل بالقوانين ارحموا ابونا

Walaa Gabr

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:33

مادة ليس لها اي معنى وواضح ان المقصود بيها مصادرة الحريات