تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Dina Matta
لنا ان نعرف كيف ستحمي الدوله الاخلاق؟ بقانون لمنع التحرش مثلا؟ ام بقانون لمنع المراه من الخروج؟ النصوص كلها تحتاج الي توضيح لغوي و معنوي