تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Walaa Gabr
مادة ليس لها اي معنى وواضح ان المقصود بيها مصادرة الحريات