تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (11) 165 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أفضل التعليقات

Rabab Hashim

19 سبتمبر 2012, الساعه 10:9

ارفض المادة بها ميوعة ويتمكن من اصدار قوانين بحجة رعاية الاخلاق لتقييد الحريات والدولة ازاى هتتمكن من الرعاية الاخلاقيه مش فاهمه .. و ما معنى صيانة الاثار فى حدود القانون

Osama Shaheen

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:42

هذه المادة صياغتها سيئة، وما علاقة الأثار والمحميات بالأخلاق والتقاليد. ليس من الحكمة كثرة مواد الدستور، فخير الكلام ما قل ودل.

Sohail Khayyal

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:12

صياغة سيئة

Madee Shoeeb

5 أكتوبر 2012, الساعه 16:28

ارفض الماده جمله وتفصيلا لان بها انتقاص من الحريات وستضعنا تحت قبضه كل متخلف يرى تفسيرها من وجهه نظره ولاكن لايوجد فيها سوى صيانه الاثار والمحميات الطبيعيه

Ahmed Refaat

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:41

كلمة المجتمع تفتح الباب امام جماعات الامر بالمعروف النهي عن المنكر. الدستور منظم عمل الدولة و فقط

Ragia Weshahy

24 سبتمبر 2012, الساعه 16:26

ماده مش واضحه ، الاخلاق من وجهه نطر مين؟؟؟؟؟؟

الفلاح المصري

24 سبتمبر 2012, الساعه 15:59

الصياغة ركيكة لأن كلمة الأخلاق تشمل الخلق الحميد والخلق الذميم مثل الشماتة والكذب والوشاية لذا وجب تققيدها بالأخلاق الحميدة

Youssef Hatem

24 سبتمبر 2012, الساعه 14:52

يعني إيه رعاية الاخلاق اصلا ؟؟ محدش يعرف يعرف الاخلاق ... الاخلاق نسبية. في ناس بتسرق و شايفة إن ده من الاخلاق. و التقاليد بتتغير بتغير الزمن ليه الدولة عليها إنها تحفظ التقاليد ؟ في حاجات منها سيئة و من الاحسن تتغير.

Sara Nour

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:56

اظن الاثار والمحميات الطبيعيه محتاجه مادة لوحدها بتوضح دور الدوله تجاها ، وده لان الاثار ومحميات الطبيعيه تمثل عصب اقتصادى اصيل فى مصر

Ibrahim Tahoun

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:56

a7a لا كدا كتير، يعني ايه تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق، هما فاكرين نفسهم في ارض النفاق، ويعني ايه التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة دي تقاليد كلها بنت وسخة ومتخلفة ورجعية وغير انسانية بالمرة، ايه القرف اللي بنشوفه ونقراه دا؟؟؟

Saleh Rashed

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:55

مادة مرفوضة تماما لأنها مليئة بالكلمات الفضفاضة، وتقحم الدولة في أدوار ليست لها.

Salma Mobarak

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:54

مفهوم الأخلاق مفهوم واسع و غير معرف؟ ثم ما هى التقاليد المصرية الأصيلة؟ التقاليد متغيرة تاريخيا! لأى من التقاليد المصرية سيمكن الدستور؟ و لما نكتب دستور ينتصر للتقاليد و ليس للابداع ؟ لما نكون تقليدين بالدستور. أرفض المادة تماما

Naser Moawad

منذ 14 دقيقة

اعتقد ان هذه الماده قد تستغل لتقيد الحريات اوافق علي ذكر الثوابت في ماده تراعي كل اطياف المجتمع