تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث منذ 4 دقيقة
الفلاح المصري
الصياغة ركيكة لأن كلمة الأخلاق تشمل الخلق الحميد والخلق الذميم مثل الشماتة والكذب والوشاية لذا وجب تققيدها بالأخلاق الحميدة