تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (11) 165 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

آخر تحديث منذ 4 دقيقة


الفلاح المصري

24 سبتمبر 2012, الساعه 15:59

الصياغة ركيكة لأن كلمة الأخلاق تشمل الخلق الحميد والخلق الذميم مثل الشماتة والكذب والوشاية لذا وجب تققيدها بالأخلاق الحميدة