تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Osama Shaheen
هذه المادة صياغتها سيئة، وما علاقة الأثار والمحميات بالأخلاق والتقاليد. ليس من الحكمة كثرة مواد الدستور، فخير الكلام ما قل ودل.