تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
ارفض المادة بها ميوعة ويتمكن من اصدار قوانين بحجة رعاية الاخلاق لتقييد الحريات والدولة ازاى هتتمكن من الرعاية الاخلاقيه مش فاهمه .. و ما معنى صيانة الاثار فى حدود القانون
Mohamed El-khateeb
مادة تسلطية تجعل الدولة "حامية" للأخلاق كما يحلو لها و اين حلوا لها، تطبقه في التحرير و تتجاهلوا في شارع الهرم