تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (11) 165 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:0

الدستور في هذه المادة يبلور الفكرة الضمنية حول وجود هوية ما ثابتة وأصلية للبلاد وسكانها، إسلامية أساسا. بصرف النظر عن كونها إسلامية أم عربية أم مصرية، فإن النص عليها في الدستور يعني أن يكون من البداية دستورا سلطويا، لأنه ينيط بالدولة أن تحدد وترعى الأخلاق والتقاليد والقيم والتراث والآداب، إلخ. وهو تصور خيالي نظرا لاختلاف معنى هذه العبارات في مختلف مناطق البلاد وطبقاتها وثقافاتها المتعددة. وتؤدي فعليا إلى قيام نوع من "شرطة أخلاقية" أيا كان مسماها، سواء جماعة أمر بالمعروف أو الشرطة العادية أو مواطنين متطوعين بإرهاب المواطنين وفقا للتصور الرسمي أو غير الرسمي عن القيم والأخلاق إلخ. بصفة عامة الدستور يتصور أن الدولة أعلى من سكانها، فيُسكن فيها محتوى أخلاقي وقيمى، إلى آخره، منسوب لجهة أرفع، المعبر الحقيقي عنه هو السيادة لله، الذي لم يتم إقراره حتى الآن. والدولة التي تعبر عن الأمة لا تعبر عن إرادة شعبها، وإنما تعبر عن كيان سرمدي عابر للحاضر وممتد للماضي ويسعى للتواجد في المستقبل مستعملا السكان باعتبارهم تجسيدات قيمه. وهذه هي بالضبط أسس الفاشية والنازية. ولا يجوز الاحتجاج هنا بإنه لا توجد تفرقة عنصرية. فالكلام هو في مبدأ تصور الدولة نفسه. لا المحتوى الخاص هذا أو ذاك لها.