تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Osama Kayed
بهذه المادة ستصدر قوانين بحجة رعاية وحماية الأخلاق هتخليك تمشى جوة الحيط ده لو نزلت من البيت ---- والغريب ما هى العلاقة بين الأخلاق والتقاليد وبين الآثار والمحميات الطبيعية --- وما هو مفهوم المستوى الرفيع للتربية الدينية - هو التدين له مستويات ومن يملك الحكم وتقويم تلك المستويات ( رفيع وغير رفيع))