تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمياتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Eslam Shehatah
حمايتها دى يعنى انا ابقى ماشى مع مراتى مثلا يطلعلى كائن بدقن يقوللى انتوا لتخلوا بأخلاق الدولة؟