تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
جملة (وذلك فى حدود القانون) .تفرغ المادة من مضمونها وتمكن للسلطه ان تفعل ما تشاء (وذلك فى حدود القانون) . فارجو ألا تخدعونا اما ان تحذفوا هذة الفقره أو تحذففوا الماده كلها فلا معنى للتصوص هشه لا تنفذ
مادة مبهمة و لا ضرورة لها مثلا ما معنى التقاليد المصرية التي سترعاها الدولة فالتقاليد الحميدة من أي ثقافة أخرى هي أمر مقبول بالأساس و ليس من حق الدولة منعها
ما المقصود بالتقاليد المصرية؟ اعتقد ان لابد من ان تكون المصطلحات اكثر تحديدا وليست مصطلحات يمكن ان يكون لها اكثر من تفسير
يحب أن يتم التدقيق فى الصياغة القانونية لمواد الدستور لأن كلمة الدولة تجب كلمة المجتمع لأن كلمة المجتمع أو الشعب هى أخد عناصر الدولة ( دكتور حمدى الصاوى أخمد - أستاذ القانو ن الدولى )
انا مش شايف اى داعى فى جملة فى حماية القانون انا عايز لو ينفع تتلغى افضل
هوه ليه استاذ Emad Eldin Abd ElKarimrimدايما فى افضل التعليقات؟؟؟؟ مية مية يا استاذ عماد
و أين حماية اللغة العربية في هذه المادة ؟ ضد التسميات الأجنبية للمدن والمنتجعات السياحية والمحلات والشركات .... يجب النص على حماية اللغة العربية بصراحة
هذه المادة تصلح لموضوع تعبير للثانوية العامة لا كمادة في دستور .من سيحدد الاخلاق او العادات التي يجب حمايتها ؟ و ما هي الكيفية التي ستحمي بها الدولة هذه الاخلاق؟ كفانا الفاظ مطاطة .من اكثر ما عانينا منه في الدستور القديم هي الالفاظ المطاطة.هذه المادة ستستغل اسوأ استغلال لفرض اراء و عادات معينة
أن المادة بها إلفاظ مطاطة وليس لها تحديد محدد ، وما هية القانون فى نص مثل هذا
Eagle Man
يعنى ماده بلهاء تفتح الباب للمذابح فى الشارع بتدخل المجتمع بما يراه مبادء و اخلاق و قيم مجتمعه وده هيكون على حسب ماا يرى كل شخص وكمان عايزهم يشيلو فى حدود القانون انت ايه تبع بتوع الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الى بيقتلو الناس فى الشوارع دول ولا ايه