تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 177 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:54

جملة (وذلك فى حدود القانون) .تفرغ المادة من مضمونها وتمكن للسلطه ان تفعل ما تشاء (وذلك فى حدود القانون) . فارجو ألا تخدعونا اما ان تحذفوا هذة الفقره أو تحذففوا الماده كلها فلا معنى للتصوص هشه لا تنفذ

Abdallah Radwan

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:31

مادة مبهمة و لا ضرورة لها مثلا ما معنى التقاليد المصرية التي سترعاها الدولة فالتقاليد الحميدة من أي ثقافة أخرى هي أمر مقبول بالأساس و ليس من حق الدولة منعها

Ahmed Azzouz

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:15

ما المقصود بالتقاليد المصرية؟ اعتقد ان لابد من ان تكون المصطلحات اكثر تحديدا وليست مصطلحات يمكن ان يكون لها اكثر من تفسير

حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:3

يحب أن يتم التدقيق فى الصياغة القانونية لمواد الدستور لأن كلمة الدولة تجب كلمة المجتمع لأن كلمة المجتمع أو الشعب هى أخد عناصر الدولة ( دكتور حمدى الصاوى أخمد - أستاذ القانو ن الدولى )

Atef Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:4

مش فاهم

رجائي الجبالي

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:29

لابد ان تقترن كلمة التقاليد المصريه بما يتفق مع شرع الله

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 11:36

ارجو حذف عبارة (وذلك فى حدود القانون)لانها تفرغ الماده من معناها

Hilmy Nour

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:57

مادخل الحقائق العلمية في هذه المادة.....الغاء في حدود القانون

Khalaf Kisar

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:14

انا مش شايف اى داعى فى جملة فى حماية القانون انا عايز لو ينفع تتلغى افضل

Jan Girgis

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

هوه ليه استاذ Emad Eldin Abd ElKarimrimدايما فى افضل التعليقات؟؟؟؟ مية مية يا استاذ عماد

Andro Martin

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:55

و أين حماية اللغة العربية في هذه المادة ؟ ضد التسميات الأجنبية للمدن والمنتجعات السياحية والمحلات والشركات .... يجب النص على حماية اللغة العربية بصراحة

Hisham Zaki

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:45

هذه المادة تصلح لموضوع تعبير للثانوية العامة لا كمادة في دستور .من سيحدد الاخلاق او العادات التي يجب حمايتها ؟ و ما هي الكيفية التي ستحمي بها الدولة هذه الاخلاق؟ كفانا الفاظ مطاطة .من اكثر ما عانينا منه في الدستور القديم هي الالفاظ المطاطة.هذه المادة ستستغل اسوأ استغلال لفرض اراء و عادات معينة

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:24

أن المادة بها إلفاظ مطاطة وليس لها تحديد محدد ، وما هية القانون فى نص مثل هذا