تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
جملة (وذلك فى حدود القانون) .تفرغ المادة من مضمونها وتمكن للسلطه ان تفعل ما تشاء (وذلك فى حدود القانون) . فارجو ألا تخدعونا اما ان تحذفوا هذة الفقره أو تحذففوا الماده كلها فلا معنى للتصوص هشه لا تنفذ
Eagle Man
يعنى ماده بلهاء تفتح الباب للمذابح فى الشارع بتدخل المجتمع بما يراه مبادء و اخلاق و قيم مجتمعه وده هيكون على حسب ماا يرى كل شخص وكمان عايزهم يشيلو فى حدود القانون انت ايه تبع بتوع الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الى بيقتلو الناس فى الشوارع دول ولا ايه