تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 177 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Abdallah Radwan

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:31

مادة مبهمة و لا ضرورة لها مثلا ما معنى التقاليد المصرية التي سترعاها الدولة فالتقاليد الحميدة من أي ثقافة أخرى هي أمر مقبول بالأساس و ليس من حق الدولة منعها