تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
جملة (وذلك فى حدود القانون) .تفرغ المادة من مضمونها وتمكن للسلطه ان تفعل ما تشاء (وذلك فى حدود القانون) . فارجو ألا تخدعونا اما ان تحذفوا هذة الفقره أو تحذففوا الماده كلها فلا معنى للتصوص هشه لا تنفذ
مادة مبهمة و لا ضرورة لها مثلا ما معنى التقاليد المصرية التي سترعاها الدولة فالتقاليد الحميدة من أي ثقافة أخرى هي أمر مقبول بالأساس و ليس من حق الدولة منعها
ما المقصود بالتقاليد المصرية؟ اعتقد ان لابد من ان تكون المصطلحات اكثر تحديدا وليست مصطلحات يمكن ان يكون لها اكثر من تفسير
جملة (وذلك فى حدود القانون) لا داعي لها فهي تهدم المادة من الأساس وتتركها لرغبات القانونيين والمشرعين كلما تغير مزاجهم العام
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة،
تلتزم الدولة بتوفير الدعم والرعاية لما يبذله المجتمع من جهود تهدف إلي رفعته و رخاءه وإثراء دوره في التجربة الإنسانية، ولا تتدخل الدولة في توجيه هذه الجهود ولا في فرض أي صبغة عليها بل تتركها للإختيار المجتمعي دون تدخل أو سيطرة. دون الإخلال بالنظام العام والحرية الشخصية للمواطنين وأمنهم.
ما المقصود بالاخلاق العامة والتقاليد المصرية ؟من سيحددها؟مادة لا لزوم لها والدول ليس منوط بها تربية الناس
ما زالت المادة فضفاضة و تجمع ألفاظ غير محددة و توصف أوصاف غير مفهومة ...
Eagle Man
يعنى ماده بلهاء تفتح الباب للمذابح فى الشارع بتدخل المجتمع بما يراه مبادء و اخلاق و قيم مجتمعه وده هيكون على حسب ماا يرى كل شخص وكمان عايزهم يشيلو فى حدود القانون انت ايه تبع بتوع الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الى بيقتلو الناس فى الشوارع دول ولا ايه