تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 177 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:54

جملة (وذلك فى حدود القانون) .تفرغ المادة من مضمونها وتمكن للسلطه ان تفعل ما تشاء (وذلك فى حدود القانون) . فارجو ألا تخدعونا اما ان تحذفوا هذة الفقره أو تحذففوا الماده كلها فلا معنى للتصوص هشه لا تنفذ

Abdallah Radwan

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:31

مادة مبهمة و لا ضرورة لها مثلا ما معنى التقاليد المصرية التي سترعاها الدولة فالتقاليد الحميدة من أي ثقافة أخرى هي أمر مقبول بالأساس و ليس من حق الدولة منعها

Ahmed Azzouz

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:15

ما المقصود بالتقاليد المصرية؟ اعتقد ان لابد من ان تكون المصطلحات اكثر تحديدا وليست مصطلحات يمكن ان يكون لها اكثر من تفسير

Hala Osama

25 سبتمبر 2012, الساعه 5:16

مادة تضمن للسلطة القمع والاستبداد باسم "الآداب العامة" .. تلغى

Khaled Ghazy

1 أكتوبر 2012, الساعه 2:5

جملة (وذلك فى حدود القانون) لا داعي لها فهي تهدم المادة من الأساس وتتركها لرغبات القانونيين والمشرعين كلما تغير مزاجهم العام

Mahfouz Louis

6 أكتوبر 2012, الساعه 23:8

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة،

Jf Andeel

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:26

تلتزم الدولة بتوفير الدعم والرعاية لما يبذله المجتمع من جهود تهدف إلي رفعته و رخاءه وإثراء دوره في التجربة الإنسانية، ولا تتدخل الدولة في توجيه هذه الجهود ولا في فرض أي صبغة عليها بل تتركها للإختيار المجتمعي دون تدخل أو سيطرة. دون الإخلال بالنظام العام والحرية الشخصية للمواطنين وأمنهم.

Sameh Gabal

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:6

ايه لزمه الماده دي اصلا

Maha Fahmy

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:15

ما المقصود بالاخلاق العامة والتقاليد المصرية ؟من سيحددها؟مادة لا لزوم لها والدول ليس منوط بها تربية الناس

عماد حمدى

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:7

ما زالت المادة فضفاضة و تجمع ألفاظ غير محددة و توصف أوصاف غير مفهومة ...

Mona Hassan

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:12

ماده غير مفهومة ولا أرى لها ضرورة

أحمد إسماعيل

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:17

ازاي يعني ايه الماده المبهمه الي مالهاش معني دي

Mohamed Mohamed

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:20

أرى من الافضل حذف (وذلك فى حدود القانون) .