تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 177 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Jf Andeel

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:26

تلتزم الدولة بتوفير الدعم والرعاية لما يبذله المجتمع من جهود تهدف إلي رفعته و رخاءه وإثراء دوره في التجربة الإنسانية، ولا تتدخل الدولة في توجيه هذه الجهود ولا في فرض أي صبغة عليها بل تتركها للإختيار المجتمعي دون تدخل أو سيطرة. دون الإخلال بالنظام العام والحرية الشخصية للمواطنين وأمنهم.