تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ahmed Azzouz
ما المقصود بالتقاليد المصرية؟ اعتقد ان لابد من ان تكون المصطلحات اكثر تحديدا وليست مصطلحات يمكن ان يكون لها اكثر من تفسير