تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 177 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Hisham Zaki

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:45

هذه المادة تصلح لموضوع تعبير للثانوية العامة لا كمادة في دستور .من سيحدد الاخلاق او العادات التي يجب حمايتها ؟ و ما هي الكيفية التي ستحمي بها الدولة هذه الاخلاق؟ كفانا الفاظ مطاطة .من اكثر ما عانينا منه في الدستور القديم هي الالفاظ المطاطة.هذه المادة ستستغل اسوأ استغلال لفرض اراء و عادات معينة