تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها: "وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها"؛ لأنها مكررة فى نص المادة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Hisham Zaki
هذه المادة تصلح لموضوع تعبير للثانوية العامة لا كمادة في دستور .من سيحدد الاخلاق او العادات التي يجب حمايتها ؟ و ما هي الكيفية التي ستحمي بها الدولة هذه الاخلاق؟ كفانا الفاظ مطاطة .من اكثر ما عانينا منه في الدستور القديم هي الالفاظ المطاطة.هذه المادة ستستغل اسوأ استغلال لفرض اراء و عادات معينة