تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
كلمه وفقآ لما ينظمه القانون الوارده فى اخر الماده تلغى تقنين جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى يدعى البعض أن هذه الماده تقنن وضعهم. كلمة المجتمع هنا لتفعيل دور الجمعيات الأهليه و منظمات المجتمع المدنى
حذف كلمة والمجتمع بلاش تقنين لعمل جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها بقوة الدستور تقتل اي حد ماشي في الشارع بحجة انها بتحافظ علي الاداب العامه بلاش نخلي بلدنا غابه مش كل اللي هينضرب من جماعه او يتقتل هيسكت هوا او عائلته من بعده عليهم وعلي اللي وراهم هتبقي مسألة ثأر .بكلمة والمجتمع تبقوا لغيتو وجود الدوله والقضاء والناس تدبح في بعض
يعنى ايه المجتمع يحمى الاخلاق و الاداب العامه ؟ ووفقا لما ينظمه القانون " القانون ممكن يتفصل سهله "
لابد من صدور القانون الذى يعرفه القانون والذى لابد ان يشمل الاثار و العمل فى مجال السياحة وتنميتها
اري ان كلمه المجتمع مفيده جدا حتي يتحمل الجميع المسؤليه وينتهي عصر وان مالي وماليش دعوه
يعني ايه الحقائق العلمية ؟ وكيف يتم رعاية الأداب والأخلاق ؟ يجب تحديد اليات هذه الامور مثلا بالاهتمام بذلك في منهاج التعليم أو انشاء مؤسسات لتدريب المقبلين على الزواج على أسس التربية السليمة
انا مع الاستاذ ياسر على وموافق على الغاء كلمة المجتمع وتصبح تلتزم الدولة برعاية الاخلاق والاداب العامة ... الخ
كلام انشاء لا محل لة فى الدستور لان القوانين المختلفة هى التى تحاسب المواطن على مخالفة ما جاء بهذة المادة
(يضاف) لايجوزلافراد من المجتمع تكوين تنظيمات من اى نوع لاكراة باقى المواطنين على ماحاء بتلك المادة والمادة السابقة
برجاء توضيح ما المقصود بأن (يلتزم المجتمع) .. هل هذا يوطئ لجماعات الأمر بالمعروف وما شابهها ؟ أفيـدونـــــــــا
Ritzona L
القانون ممكن يتفصل , سهله