تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 72 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:21

كلمه وفقآ لما ينظمه القانون الوارده فى اخر الماده تلغى تقنين جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى يدعى البعض أن هذه الماده تقنن وضعهم. كلمة المجتمع هنا لتفعيل دور الجمعيات الأهليه و منظمات المجتمع المدنى

Yaser Ali

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:2

حذف كلمة والمجتمع بلاش تقنين لعمل جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها بقوة الدستور تقتل اي حد ماشي في الشارع بحجة انها بتحافظ علي الاداب العامه بلاش نخلي بلدنا غابه مش كل اللي هينضرب من جماعه او يتقتل هيسكت هوا او عائلته من بعده عليهم وعلي اللي وراهم هتبقي مسألة ثأر .بكلمة والمجتمع تبقوا لغيتو وجود الدوله والقضاء والناس تدبح في بعض

Emad Eldin

منذ 8 دقيقة

ياريت حد يفسر لينا الماده دى

Ritzona L

منذ 7 دقيقة

يعنى ايه المجتمع يحمى الاخلاق و الاداب العامه ؟ ووفقا لما ينظمه القانون " القانون ممكن يتفصل سهله "

Hatem Mahmoud

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:14

لابد من صدور القانون الذى يعرفه القانون والذى لابد ان يشمل الاثار و العمل فى مجال السياحة وتنميتها

ابو عمر سعيد

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:1

اري ان كلمه المجتمع مفيده جدا حتي يتحمل الجميع المسؤليه وينتهي عصر وان مالي وماليش دعوه

basma mohamed

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:39

يعني ايه الحقائق العلمية ؟ وكيف يتم رعاية الأداب والأخلاق ؟ يجب تحديد اليات هذه الامور مثلا بالاهتمام بذلك في منهاج التعليم أو انشاء مؤسسات لتدريب المقبلين على الزواج على أسس التربية السليمة

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

انا مع الاستاذ ياسر على وموافق على الغاء كلمة المجتمع وتصبح تلتزم الدولة برعاية الاخلاق والاداب العامة ... الخ

Amigo Estefanos

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:34

كلام انشاء لا محل لة فى الدستور لان القوانين المختلفة هى التى تحاسب المواطن على مخالفة ما جاء بهذة المادة

Amigo Estefanos

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:30

(يضاف) لايجوزلافراد من المجتمع تكوين تنظيمات من اى نوع لاكراة باقى المواطنين على ماحاء بتلك المادة والمادة السابقة

Ehab Ali

منذ 19 دقيقة

أرجو إضافة ويعاقب كل من يساهم فى انحدار المستوى الأخلاقى أوالدينى أوالوطنى.

Amr Masry

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:51

برجاء توضيح ما المقصود بأن (يلتزم المجتمع) .. هل هذا يوطئ لجماعات الأمر بالمعروف وما شابهها ؟ أفيـدونـــــــــا

hosean kobara

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:18

أرى شطب عبارة "والثقافة العربية" أو استبدالها بـ "والثقافة المصرية"