تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 72 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:21

كلمه وفقآ لما ينظمه القانون الوارده فى اخر الماده تلغى تقنين جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى يدعى البعض أن هذه الماده تقنن وضعهم. كلمة المجتمع هنا لتفعيل دور الجمعيات الأهليه و منظمات المجتمع المدنى

Yaser Ali

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:2

حذف كلمة والمجتمع بلاش تقنين لعمل جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها بقوة الدستور تقتل اي حد ماشي في الشارع بحجة انها بتحافظ علي الاداب العامه بلاش نخلي بلدنا غابه مش كل اللي هينضرب من جماعه او يتقتل هيسكت هوا او عائلته من بعده عليهم وعلي اللي وراهم هتبقي مسألة ثأر .بكلمة والمجتمع تبقوا لغيتو وجود الدوله والقضاء والناس تدبح في بعض

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:50

ياريت حد يفسر لينا الماده دى

Osama Arafa

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:20

حذف المجتمع و يكتفى بتلتزم الدولة ......

sherif kamal

19 نوفمبر 2012, الساعه 5:59

تلتزم الدولة امام المجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

Fouad Ezzeldin

23 نوفمبر 2012, الساعه 9:1

يكفى أن (تلتزم الدولة) لأن كلمة المجتمع فضفاضة جدا و من الممكن أن تثير البلبة فى تفسيرها

Ahmad Bakeer

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

مادة 9 , 10: الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع حماية القيم الدينية والآداب العامة والوحدة الوطنية.

Amr Mohamed

17 نوفمبر 2012, الساعه 21:12

لتزم الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة القيم الدينية والوطنية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

Ahmed Hassan

17 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

مادة مرفوضة رفضا مطلقا ووسنحاربها بكل الوسائل

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

تلتزم الدولة تحت راية الشريعة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

dy hakeem

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

تحذف كلمة المجتمع معني كده ان اي تلاته اربعه ماشين في الشارع مش عاجبهم حاجه يقوموا يعملوا جمعيه ويسموا نفسهم هيئه امر بالمعروف وينزلوا ضرب في خلق الله للحفاظ علي الطبع الاصيل من وجهة نظرهم اللي يحاافظ علي طبع البلد الدوله نفسها ليس للافراد والا حنفتح مجال للبلطجة

mostafa mohemed

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:42

تلغى كلمة مجتمع حتى لا تكون تحيال لاصحاب الافكار الجمعيات الاهلية التى تعمل تحت غطاء دولى و مزج افكار احنا فى غناء عنه تحت ستار كلمة مجتمع

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:2

كما ان كلمة المجتع هنا تفتح الباب لمنظمات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهليه لقيامها بدورها فى خدمة المجتع