تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
حذف كلمة والمجتمع بلاش تقنين لعمل جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها بقوة الدستور تقتل اي حد ماشي في الشارع بحجة انها بتحافظ علي الاداب العامه بلاش نخلي بلدنا غابه مش كل اللي هينضرب من جماعه او يتقتل هيسكت هوا او عائلته من بعده عليهم وعلي اللي وراهم هتبقي مسألة ثأر .بكلمة والمجتمع تبقوا لغيتو وجود الدوله والقضاء والناس تدبح في بعض
Ahmed Ead
فى اخر المادة كلمه وفقآ لما ينظمه القانون واعتقد ان دى بتلغى تقنين جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر