تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
كلمه وفقآ لما ينظمه القانون الوارده فى اخر الماده تلغى تقنين جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى يدعى البعض أن هذه الماده تقنن وضعهم. كلمة المجتمع هنا لتفعيل دور الجمعيات الأهليه و منظمات المجتمع المدنى
Ritzona L
القانون ممكن يتفصل , سهله